منتدى ايمان المسلم
مرحبا بكم بمندى ( ايمان المسلم ) نتمنى منكم المشاركة الفعالة عبر التسجيل معنا الأن مجانا ان لم ترد التسجيل فتفضل بقرائة المواضيع بالمنتدى نتمنى منكم الاستفادة والافادة لنا شكرا لك
منتدى ايمان المسلم
مرحبا بكم بمندى ( ايمان المسلم ) نتمنى منكم المشاركة الفعالة عبر التسجيل معنا الأن مجانا ان لم ترد التسجيل فتفضل بقرائة المواضيع بالمنتدى نتمنى منكم الاستفادة والافادة لنا شكرا لك
منتدى ايمان المسلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ايمان المسلم


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى عن الوضوء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
Admin
المدير العام


عدد المساهمات : 138
نقاط : 416
تاريخ التسجيل : 12/04/2011
العمر : 32
الموقع : https://wasatya.yoo7.com

فتاوى عن الوضوء  Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى عن الوضوء    فتاوى عن الوضوء  Emptyالخميس أبريل 14, 2011 7:56 pm

الوضوء

`مسألة ( 41 ) (25/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم تخليل الأصابع ؟ وهل يشمل أصابع اليدين والرجلين ؟ وأين موضع تخليل أصابع اليدين ؛ أعند غسل الكفين ، أم عند غسل اليدين إلى المرافق ؟
فأجاب : تخليل أصابع اليدين والرجلين مشروع لكل وضوء لحديث لقيط : ( وخلل بين الأصابع )(1). ويكون عند غسل اليدين إلى المرفقين . ويتأكد التخليل في الرجلين لمزيد الحاجة إلى غسلهما .


================================================


`مسألة ( 42 ) (20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما القدر الذي يعفى عنه مما يلتصق بالبشرة ، ويمنع وصول الماء عند الوضوء، كأثر العجين، وما يعلق ببشرة الدهانين ورؤوسهم ؟
فأجاب : الفقهاء لا يرون العفو عن أي شيء ، سوى ما كان تحت الأظافر . وشيخ الإسلام يرى العفو عن اليسير في هذا وفي النجاسات . ولكن تقدير اليسير لا ينضبط عند الناس . فالذي نرى أخذ الناس بالحزم في هذه الأمور ، وعدم التساهل ، حتى لا يفرطوا . ولكن لو قدرنا أن سائلاً سأل عن حصول ذلك منذ مدة طويلة فربما يفتى بالعفو . أما ما يعلق بشعر الرأس فالأمر فيه أهون ، لوقوع "التلبيد" منه r والمسح عليه . كما أن المسح عبادة مبناها على التخفيف ، فالأمر فيه أوسع .

======================================

`مسألة ( 43 ) (29/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل الكحل مانع من وصول الماء في الوضوء ؟
فأجاب : ما كان مثل الحبر ونحوه من الألوان فليس بمانع ، حتى وإن جرى إذا أصابه ماء . وما كان له جرم أو طبقة كثيفة فلا بد من إزالته عند الوضوء .




===============================
`مسألة ( 44 ) (9/10/1420هـ)


سئل شيخنا رحمه الله :هل الدهون " الكريمات" تمنع وصول الماء ؟
فأجاب : لا . إلا أن تكون جامدة .
فسئل :ولكن الماء يتجمع على هيئة دوائر على البشرة ؟
فأجاب :لأن الماء يَزِلُّ بسبب الدهن . هذا لا يضر ، ما لم يكن جامداً .




=========================================

المسح على الخفين



`مسألة ( 45 ) ( 15/3/1418هـ )





سألت شيخنا رحمه الله : إذا لبس الكنادر فوق الجوارب وهو على طهارة ، يرى فضيلتكم جواز المسح على الكنادر ، كيف يصح ذلك ، والغالب أنها لا تستر محل الفرض ؟
فأجاب : عن ذلك جوابان :
1. أنهما ، الكنادر والجوارب ، صارا كشيء واحد .
2.أن ضابط الخف عند شيخ الإسلام ليس ستر محل الفرض ، وإنما المشقة في النزع ؛ بأن يحتاج في نزعه إلى الاستعانة في بيده أو برجله الثانية .
ثم سئل : إذاً لو لبس على الجورب نعلاً فهل يمسح على الجميع؟
فأجاب : نعم . وشيخ الإسلام يرى أن النعل يكفي فيه الرش لو لبسه دون جورب . فهو حال متوسطة .



====================================

`مسألة ( 46 ) ( 13/8/1418هـ )


سألت شيخنا رحمه الله :قلتم ـ حفظكم الله ـ في بعض مسائل المسح على الخفين إنه : ( إذا لبس جورباً أو خفاً ثم أحدث ، ومسحه ، ثم لبس عليه آخر ، فله مسح الثاني على القول الصحيح ، ويكون ابتداء المدة من المسح الأول ) ، فهل له لو نزع الثاني أن يمسح على الأول في نفس المدة ؟
فأجاب : لا . بل لابد من نزعه والوضوء . لأن الأول حينئذ لم يكن لبس على طهارة مسح و لا غسل في هذه الصورة . بخلاف الثاني فقد جَوَّزْنَا المسح عليه لكونه لبس على طهارة مسح .



=====================================

`مسألة ( 47 ) ( 2/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لو لبس المرء فوق الجبيرة " الجبس " جورباً أو كنادر ، فهل له أن يمسح عليه ، علماً أن الجبيرة لا تغطي الأصابع ؟
فأجاب: نعم له أن يمسح على ما فوق الجبيرة من جورب أو كندرة كبيرة . ويصبح حكمها بالنسبة إلى الجبيرة كحكم الجورب أو الكنادر إلى القدم ، من حيث توقيت مدة المسح وخلافه . فإذا انتهت مدة المسح ، وأراد التطهر نزع الجورب ، ومسح على الجبيرة من جميع جهاتها ثم لبس فوقها الجورب .
ثم سألته:هل ينطبق عليهما أحكام الجورب الفوقاني والتحتاني ؟
فأجاب: لا ، فالجورب إنما يمسح ظاهره الأعلى ، أما الجبيرة فلا بد من مسح الكل .



================================================== ==



نواقض الوضوء
`مسألة ( 48 ) (20/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل ينقض الوضوء مرق الإبل باعتبار أن أجزاءه قد تحللت فيه؟
فأجاب : لا ينقض الوضوء ، لأنه ليس بلحم . والمتحلل هو الطعم فقط . ولكن يستحب الوضوء منه ومن ألبان الإبل .



=====================================

`مسألة ( 49 ) (20/1/1418هـ )


سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم شحم الإبل ، سيما أنه يستعمل في إعداد "الكليجا"(2)؟
فأجاب: الشحم إذا كان له جرم فحكمه حكم اللحم . أما إذا كان ذائباً في المرق ، أو داخلاً في تركيب الكليجا ونحوه فليس بناقض ، لأنه لا جرم له ، بل هو كالزيت .
=========================================


`مسألة ( 50 ) (20/1/1418هـ )


سألت شيخنا رحمه الله :هل مس المرأة ذكر صبيها ينقض الوضوء ؟
فأجاب : كلا ، لا ينقض الوضوء .



========================================

`مسألة ( 51 ) (20/4/1421هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن رجل يخرج منه قطرات من البول إثر الوضوء ، فهل يعفى عنه ؟
فاستفصل : هل ينقطع بعد ذلك ؟ فقال السائل : نعم . فقال :
عليه أن ينتظر حتى تنقطع القطرات ، ثم يتوضأ . وإنما يعفى في حالتين :
1.أن يكون مستمراً ، لا ينقطع .
2.أن لا يكون له وقت معلوم ينقطع به . فيعفى عنه للمشقة .
أما إن كان قد اعتاد على انقطاعه بعد وقتٍ معلوم ، أو إذا مشى خطوات فعليه أن ينتظر .



================================================== =



`مسألة ( 52 ) (20/1/1418)
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم ما تسميه النساء بـ" الطهارة " ؟
فأجاب : يسميها الفقهاء "رطوبات فرج المرأة" . والذي ترجح عندي أنها تنقض الوضوء ، وليست بنجسة . ولم أجد من قال بعدم نقضها إلا ابن حزم رحمه الله . وهي تخرج من مخرج الولد . وإما إن كان شيءٌ يخرج من مخرج البول بصفةٍ مستمرة فهو سلس .



=================================================


`فائدة ( 53 ) (7/7/1420هـ )


جرى بحثُُ واسع هذه الليلة في مسألة المستحاضة ، وحكم رطوبات فرج المرأة ، ومن به سلس بول ... إثر ما أفتى به فضيلته في الأسبوع المنصرم في برنامج " نور على الدرب" ، وتكلم فيه في درس الجامع الكبير ، وقرأنا في بعض كتب الحديث ، حول زيادة "توضئي لكل صلاة"(3) وكانت خلاصة البحث :
ـ يرى فضيلته أنه لا يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مادامت باقية على طهارة وضوءٍ سابق . وأن الزيادة في الحديث غير محفوظة .
ـ كذلك من به سلس بول ، أو استطلاق الريح .
ـ أن رطوبات فرج المرأة التي تسميها النساء عندنا "طهارة" غير نجسة وفضيلته يفتي بذلك منذ مدة ، وغير ناقضة للوضوء ، وهوما جزم على الفتيا به هذه الأيام ، وفاقاً لابن حزم ، وأن ذلك بمنزلة الريق في الفم ، والدمع في العين .
ـ أن التعبير بـ "الخارج من السبيلين" في نواقض الوضوء ، ليس نصاً شرعياً ، وبالتالي فليس على إطلاقه .
فالخارج من الرحم من الرطوبات ليس نجساً ، إلا الدم .



======================================


الغُسُل
`مسألة ( 54 ) (20/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل جعل في رأسه مادة للتداوي تمنع وصول الماء "صباخ" ، وقيل له أبقها ستاً وثلاثين ساعة ،ثم وجب عليه أثناء ذلك غسل ، فهل يلزمه نقضها ؟
فأجاب : لا يلزمه . ويكفي أن يمسح عليها بعد غسل سائر بدنه ، كالجبيرة .
فسألته : لكن هذا التداوي غير متيقن النفع ، ويمكنه تكرار الأمر دون فوات ؟
فأجاب : إذا غلب على ظنه الانتفاع بها كفى . وأما نقضها للغسل ثم فعلها مرة أخرى ، فلا يأمن أن يجب عليه غسل أثناء ذلك .



================================================== =


`مسألة ( 55 ) ( 15/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من تركت الغسل من الجنابة في أول عمرها عدة سنين ــ جهلاً ــ فماذا عليها ؟
فأجاب : إن كانت غير مفرطة في السؤال ، فلا شيء عليها ، إن شاء الله ، كأن تكون في بادية . وإن فرطت في السؤال فعليها أن تقضي قدر استطاعتها .



================================================== ====

`مسألة ( 56 ) ( 3/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة مصابة بحالة نفسية أو مس ، وتتأذى أذىً بالغاً من غسل رأسها بالماء ، حتى يخيل إليها أنه ينفذ في دماغها ، وإذا اغتسلت من الحيض أو الجنابة بقيت ثلاثة أيام كالمريضة . فما الحكم ؟
فأجاب : تغسل كل شيء إلا رأسها ، وتتيمم عنه .



`مسألة ( 57 ) (24/1/1421هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :بعض النساء تذكر أنها ترى في المنام الجماع ونحوه ، ويحصل لها من التلذذ ما يحصل عند الجماع الحقيقي ، ولكن إذا استيقظت لا ترى أثر المني ، فهل عليها غسل احتلام ؟
فأجاب : كلا. لعموم قوله r للمرأة حين سألته عن ذلك : (نعم إذا رأت الماء)(4) .

`مسألة ( 58 ) ( 9/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا وجدت المرأة بعد الغسل من الجنابة أو الحيض الطلاء في أظافرها "المناكير" ، فهل يلزمها إعادة الغسل ؟
فأجاب : على المذهب لا يلزمها .لأن الموالاة ليست شرطاً في الغسل عندهم . والذي نرى أنها شرط . فكيف نعدها شرطاً في الوضوء ، ولا نعدها في الغسل ! فتجب إعادة الغسل .



===================================

التيمم
`مسألة ( 59 ) ( 8/3/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بمَ يبدأ في التيمم ، بوجهه أم يديه في المسح ؟
فأجاب : يبدأ بوجهه كما في الآية : (فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) النساء 43. أما الحديث فجاء على روايتين ؛ إحداهما موافقة للآية ، والأخرى بتقديم اليدين فتحمل المخالفة على الموافقة .



=================================

`مسألة ( 60 ) ( 12/1/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :متى يتيمم للجرح الذي يتضرر بغسله أو مسحه ، وكيف؟
فأجاب :لا يشترط لتيممه عنه ترتيب و لا موالاة . فإذا فرغ من وضوئه تيمم ، وإن شاء تيمم حين وصوله المسجد . وصفته كالتيمم المعتاد .


===========================================



`مسألة ( 61 ) (20/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من تيمم خشية البرد عن غسل واجب ، في البر ، فهل يلزمه أن يتوضأ عملاً بقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن 16. وكونه أحد الطهارتين ؟
فأجاب : لا يلزمه . لأن الصلاة صحت بدونه . فلم يكن له فائدة . لكن إن أراد النوم أو الأكل شرع له أن يتوضأ حينئذ .



========================================

`مسألة ( 62 ) ( 24/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة كبيرة مقعدة ، لا تتمكن من الاستنجاء ، ولا خدمة نفسها ، ولا الوضوء ، فهل لها أن تتيمم للمشقة عليها ، وعلى من يخدمها ، مع وجود الماء ؟
فأجاب : ليس لها التيمم مع وجود الماء . ولكن يقرب لها في إناء فتتوضأ ، أو يوضئها غيرها ، ولو بأجرة . ولها أن تجمع الصلاتين للحرج .


منقوول للفائد
ه.......
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://wasatya.yoo7.com
 
فتاوى عن الوضوء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى واحكام الحج
»  فتاوى لسماحة الشيخ إبن باز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ايمان المسلم  :: القسم الاسلامى :: قسم الفتاوى-
انتقل الى: